عن ابن مسعود – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: “الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليها الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبِطْنَة، فعسى أن يكون سدادًا من الفقر إن شاء الله تعالى”. رواه أحمد في مسنده، وصححه الألباني.
وجاء في حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل:
قوله “يغالق عليها”: أي يراهن، فقوله: “ويراهن عطف تفسير له، قيل: كأنه كره الرهان على رسم الجاهلية.
يريد أن الرهان في الخيل على الوجه المشروع جائز، والمكروه هاهنا هو ما كان على طريق الجاهلية، ويحتمل أن الكراهة لأجل أن مراده الافتخار، وتحصيل المال من غير نظر إلى أنه حلال؛ لأن الرهان منه ما هو حرام أيضًا.