وضع محمد على قانونًا خاصًّا لبيع وشراء الخيول، والحالات التى تستوجب فسخ البيع.
وصار كل عيب أو مرض أوجب فسخ البيع سببًا قطعيًّا فى بطلان البيع وإفساده، والأمراض المذكورة محددة بمقتضى القانون الصادر فى 20 شهر مايو عام 1838 ميلادية.
(البند الأول)
جميع الأمراض والعيوب المبينة فيما بعد هى الموجبة لفسخ البيع والمُسَوِّغَة للتداعى المنصوص عليه فى بند 1641 من القانون المدنى، وذلك فى بيع الحيوانات الأهلية ومبادلتها بدون مراعاة الأماكن التى يكون حصل فيها البيع أو المبادلة
وهى هذه النوازل الدورية فى الأعين:
- السقاوة
- الصرع
- السراجة
- الأمراض الصدرية المزمنة
- الأمراض السباتية
- عسر التنفس
- الحركة التشنجية بدون ذوبان الأسنان (أى التيك)
- الاختناق المزمن
- أنواع الفتق الإربى المتقطع
- العرج المتقطع الناشئ عن مرض مزمن
(البند الثانى)
دعوى تنزيل الثمن وتنقيصه حسبما هو مقرر فى بند 1644 من القانون المدنى لا يمكن إقامتها فى بيع الحيوانات التى بها الأمراض المذكورة ومبادلتها.
(البند الثالث)
الآجال المقدرة لرفع دعوى فسخ البيع ثلاثون يومًا للحيوانات المصابة بالنوازل الدورية والصرع، وتسعة أيام للأحوال الأخرى بدون إدخال يوم الاستلام فيها.
(البند الرابع)
إذا كان الحيوان المَبيعُ قد استُلِم أو نُقِلَ فى الآجال المقدرة خارجًا عن محل إقامة البائع يُزاد على الآجال المذكورة يوم واحد لكل مسافة مقدارها 5 كيلو متر من محل إقامة البائع إلى المحل الموجود فيه الحيوان.
(البند الخامس)
يجب على المشترى فى جميع الأحوال إذا أراد رد الحيوان المُشترَى أن يقدم فى المواعيد المقررة فى البند الثالث استدعاء يطلب فيه تعيين جماعة من أهل الخبرة بمناظرة الحيوان المراد رده وتحرير التقرير اللازم بما يرونه، ويعرضه على قاضى الناحية الموجود فيها الحيوان.
وعلى القاضى المذكور أن يُعيِّن فورًا واحدًا أو ثلاثة من أهل الخبرة على حسب أهمية الدعوى؛ لمناظرتها فى أقرب وقت.
(البند السادس)
الدعوى التى تقام بشأن الحيوانات المصابة بالأمراض المبينة بما تَقدَّم تُسمَع وتُحقَّق إجمالاً على حسب الأصول الجارية بدون تعرُّض لإيقاع الصلح بين الطرفين.
(البند السابع)
إذا هلك الحيوان فى الآجال المقررة فى البند الثالث لا يكون ضامنًا له بائعه ما لم يثبت المشترى أن هلاك الحيوان ناشئ عن مرض من الأمراض المقررة فى البند الأول.
(البند الثامن)
كل فرس أو حمار أو بغل هلك بمرض السقاوة أو السراجة، وأثبتَ بائعُه أن الحيوان بعد استلامه اختلط بحيوانات مصابة بهذه الأمراض، لا يكون ملزومًا بضمانه.